غير بعيد، ضرورة صدق الاقرار بالشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) على كلام الفارسي مثلا، وكأنه لذا في فوائد الشرائع - بعد أن ذكر الحكم في أنه إن لم يحسن شيئا أمكن القول بالجلوس بقدره - قال: " وهذا الفرض بعيد، لأن الاسلام إنما يتحقق بالاقرار بالشهادتين " إلى آخره. ضرورة عدم توقفه على العربي منهما، فلا استبعاد حينئذ لو أراد خصوص العربي حينئذ، وما أبعد ما بين ما سمعته من الأستاذ وبين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة، ولا ريب أن الأولى الاتيان به مع الفرض المزبور خصوصا الذكر القريب إلى معنى الأصل، لفحوى التعويض عن القراءة، ولأنه خير القول، ولأن التشهد بركة وبناء على الذكر ولأن تعسر اللفظ لا يسقط الاتيان بالمعنى الممكن، ولغير ذلك مما لا يخفى على العارف بلسان الشرع ورموزه، بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل على ما صرح به الأستاذ في كشفه، والوجه فيه واضح كوضوح الوجه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وهناك فيما يتصور من الفروع في المقام حتى لزوم كون الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهد وعدمه وإن كان الظاهر الفرق بين المقام والقراءة بأنه لا شئ مقدر في الزائد على الواجب هنا حتى يلتزم مساواة البدل له حروفا أو كلمات بخلاف القراءة، فالمتجه حينئذ الابدال هنا بمقدار الواجب فما زاد.
ولو لم يعلم شيئا أصلا قيل وجب الجلوس بقدره كما صرح به بعضهم، وآله لأنه أحد الواجبين كما هو مقتضى الأمر به في بعض النصوص وإن وجب الذكر فيه كالقراءة حال القيام، بل لا مانع من اجتماع جهتي الوجوب الأصلي والغيري فيه، وهو لا يخلو من بحث كما أومأ إليه الكركي فيما حكيناه عنه من فوائده، بل صرح به في الحدائق بعد أن حكى الوجوب المزبور عن الذخيرة.
ثم إن ظاهر الأصحاب في المقام وغيره أن المراد بمن لا يحسن القابل للتعلم بعد