ونحوها في الشروع بالسورة المعدول إليها، وكأنه لعدم حصول الامتثال بعد، وعدم التنافي بين قابليته وبين وقوع الامتثال بفرد آخر للكلي، وقد يحتمل الاشتراك بدعوى عدم الخطاب فعلا بالسورة، بل يحضر الخطاب بالاتمام أو الابطال، فيتحقق حينئذ خطاب السورة، وبأنه وإن قلنا: إن خطاب الجزء مقدمي لكن له امتثال أيضا بحسب حاله، فمع فرض صحته لا خطاب بآخر مثله، فهو كالوضوء إذا أراد إبطاله واستئناف فرد آخر أكمل من الأول أو أحوط، والفرق بينهما بأن الفرض في المقام فرد آخر وفي الوضوء تكرير الفرد يدفعه - مع إمكان تغاير الفردين في الوضوء بالكمال أو الاحتياط أو غيرهما - أنه لا فرق بينهما عند التأمل، وبأنه لم يعرض له ما يبطله ويذهب صحته المترتبة عليه بحسب حاله، ونية الاعراض عنه وإبطاله لا تؤثر، ولذا لو عدل وفرض عدم فوات الموالاة أجزأه الاكمال، وبغير ذلك مما لا يخفى بعد ما ذكرنا.
وعلى كل حال فلا إشكال في جواز العدول في الجملة، إنما البحث في تحديده ومحله، والاجماع بقسميه على جوازه قبل بلوغ النصف، مضافا إلى الأدلة السابقة، كما أن الظاهر تحقق الاجماع أيضا على عدم جوازه بعد تجاوز النصف كما اعترف به في مجمع البرهان، بل في الحدائق أنه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض أيضا، وبذلك يخرج عن إطلاق النصوص، ومن العجيب ما في كشف الأستاذ من جوازه بعد ذلك إلى الثلثين لموثق عبيد بن زرارة (1) السابق، إذ هو وإن كان متجها بالنظر إلى النصوص لعدم معارض معتد به منها له، مع تأيده بالأصل وغيره مما عرفت، لكن الاجماع الذي سمعت شاهد بخلافه، وكفى به شاهدا.
أما النصف ففي الذكرى عن الأكثر اعتبار عدم بلوغه في جواز العدول، وقد يشهد التتبع بخلافه، وأن الأكثر على اعتبار عدم مجاوزة النصف في جواز العدول،