كما يومي إليه بعض عباراتهم خصوصا مجمع البرهان وكشف الأستاذ، فلاحظ وتأمل، وظهر حينئذ أن الأقوى عدم اعتبار ذلك في غير الجبهة وعدم اعتبار التساوي أيضا في المساجد بعضها مع بعض، وأن ما ذكرناه في الجبهة لا يلزمه شئ من ذلك، فتبقى إطلاقات الأدلة سالمة.
كما أنه ظهر لك مما قدمناه سابقا - من أن بناء الخبر المزبور في التحديد باللبنة المذكورة على الكشف التقريبي لمسمى السجود - جواز رفع الرأس له لو اتفق أنه وضعه على مرتفع بأزيد من لبنة سهوا، ولا يجب عليه الجر وإن كان متمكنا، لعدم تحقق السجود منه كي يقال برفعه يحصل زيادة سجدة كما صرح به في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن نهاية الإحكام والبيان والجعفرية وشرحيها والروض ويشهد له مضافا إلى ما عرفت خبر حسين بن حماد (1) المتقدم سابقا، ولا ينافيه خبر النبكة (2) أن حمل على غير الخارج عن محل السجود بالارتفاع ولكن أراد طلب المستوي الذي هو أفضل وأكمل، أو ما يتمكن من اعتماد الجبهة فيه، والفرض أن النبكة محدودة الرأس، على التقديرين يتعين وجوب الجر حينئذ تخلصا من زيادة سجدة أو سجدتين إذا اتفق عروض ذلك له في السجدتين، كصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال: يحرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه " وخبر حسين بن حماد الآخر (4) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال: نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " ونحو ذلك لو اتفق أنه وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لا لارتفاعه، فإنه أيضا بالرفع منه يزيد سجدة أو سجدتين بناء على ما عرفت من