الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم (1): رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه " منضما إلى صحيح أبي بكر الحضرمي (2) المتقدم آنفا، بل الظاهر كما صرح به الفاضل وغيره استحباب أن تكون الأصابع مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (3): " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض " ومنه يعلم ما في المحكي عن العماني من أنه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه، ويمكن إرادته بذلك الكناية عن جلسة الاستراحة كما حكيناه عنه هناك، فلا يكون مخالفا، وعن النفلية وشرحها أنه يستحب جعل اليدين آخر ما يرفع، ولعله لظهور الفتاوى والنصوص في الاعتماد عليهما عند النهوض القاضي بتأخر رفعهما، نعم قد يتوقف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة كما هو ظاهر الخبر السابق، أو لجميع البدن؟ ولعل المستفاد من مجموع خبري الحلبي وابن سنان الثاني، والأمر سهل لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه للنهي عنه في الخبر السابق، ولا ينافيه استحباب البسط، إلى غير ذلك من المندوبات التي وفت بها النصوص والفتاوى وإن اقتصر المصنف منها على ما عرفت، كما أنه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال: (ويكره الاقعاء بين السجدتين) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام والمدارك، بل في الغنية الاجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين، بل روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (4) أنهم قالوا: " لا تقع
(١٨٩)