" تتجافى " وعند تفسير الاقعاء، وعلى كل حال فهو شاهد لرفع الحرمة وموجب لحمل النهي المزبور على الكراهة.
نعم لا ينبغي للمصنف قصره على ما بين السجدتين، إذا كما صدر النهي عنه بينهما فحمل على ذلك لذلك كذلك صدر النهي عنه مطلقا في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " لا تقع بين السجدتين إقعاء " وفي مرسل حريز (2) عن الباقر (عليه السلام) كما في موضع من الوسائل " ولا تقع على قدميك " وصحيح زرارة (3) عنه (عليه السلام) " إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم ولا تحتفز، وتفرج كما يفرج البعير، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا " الحديث. بناء على إرادة الاقعاء منه لا الوقوع على القدمين، وكذا وقع النهي عنه في التشهدين في الخبر المزبور (4) وفي صحيح زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام) " وإذا قعدت في تشهدك - إلى أن قال -: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " بل لعل التعليل فيه خصوصا قوله: " ولا تكون قاعدا على الأرض " جار في الجميع إن لم نقل إن المراد مطلق القعود في الصلاة.
ودعوى الفرق فيما بين السجدتين وجلسة الاستراحة وبين التشهد بالقصر