والسرائر والانتصار وبعض كتب الفاضل والمحقق الثاني وغيرها، وأظهر منه من عبر بالوجه كالنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة، بل يمكن إرادته لمن عبر بصفحة الوجه أيضا المنسوب إلى الأصحاب والشهرة التي لا راد لها على معنى أنه لا يلتفت بكله حتى يكون مستقبلا لمن يريد السلام عليه بكله كما يصنعه الإمام عند العامة، لكن على هذا يكون التعبير بالصفحة للإمام في غير محله لا للمأموم، لما عرفته من الفرق بينهما بمقتضى الأدلة، خلافا لظاهر جماعة فلم يفرقوا بينهما في كيفية الايماء، والتحقيق الأول ولعله المفهوم من عبارة الذكرى وغيرها، بل قال فيها بعد أن ذكر المسألة: " فرع لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا، وإنما المنفرد يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء، وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدئ مستقبل القبلة ثم يكمله بالايماء إلى الجانب الأيمن والأيسر " وفيه دلالة على استحباب التسليم أو على أن التسليم وإن وجب لا يعد جزءا من الصلاة، إذ يكره الالتفات في الصلاة إلى الجانبين، ويحرم أن استلزم استدبارا وإن كان هو لا يخلو من نظر من وجوه.
منها أن ما حكى الاجماع على عدمه هنا قد أفتى به في اللمعة وعن الرسالة النفلية قال في الأول: " ويستحب إيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينه عن يمينه، والإمام بصفحة وجهه يمينا، والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى موميا إلى يساره " قيل: ومثله الوسيلة في الايماء إلى القبلة، لكن المحكي عنها " يومي بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب للإمام والمنفرد " ولا صراحة فيها بل ولا ظهور، ضرورة تعلق تجاه القبلة بالتسليم لا بالايماء لتعلق ما بعده به، بل يمكن حمل عبارة اللمعة على ذلك بناء على حذف " ثم " من العبارة، أو يريد بالايماء إلى القبلة التسليم إليها، ويكون قوله:
" ثم " إلى آخره موافقا لما تسمعه من الذكرى على أحد الوجهين من أن الايماء إلى اليمين في المفرد والإمام متأخر عن التسليم إلى القبلة، فتأمل جيدا.