وكيف كان فالارغام بالأنف وضعه على الرغام بالفتح، وهو التراب، لكن الظاهر تؤدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه مطلقا لاطلاق بعض النصوص أو عمومها، واحتمال تنزيلها على أفضل ما يسجد عليه لا داعي له، كاحتمال تعدد المستحب: الارغام والسجود على الأنف، فالثاني يتأدى بجميع ما يصح السجود عليه والأول يختص بالتراب، لكن يتأدى سابقه به، أو أن الارغام مطلق المماسة والوضع بخلاف الثاني فلا بد فيه من اعتماد في الجملة، إذ التأمل في النصوص وإن وقع في بعضها لفظ السجود على الأنف يرشد إلى اتحادهما، وأنه هو المراد من الارغام، كما أنه هو المراد منه، مضافا إلى أصالة عدم التعدد وعدم معروفيته بين الأصحاب، نعم حكي عن الشهيد في النفلية أنه عددهما، وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائي والأستاذ الأكبر مع أن ظاهر الشهيد في غيرها الاتحاد، وهو الأقوى، وإلا فلو أخذ بما في النصوص من التعبير ولم يجعل المراد واحدا لكان الظاهر التثليث: الارغام والسجود والإصابة لا التثنية، وفيه ما لا يخفى، كاحتمال اعتبار مساواة الأنف للجبهة في تحقق فضيلة الارغام، فلا يجزي لو وضع الجبهة على نبات مثلا والأنف على أرض فضلا عن العكس تمسكا بظاهر الخبرين السابقين المبنيين على الغالب، فلا يصلحان حجة لذلك كاطلاق لفظ السجود في آخر، فلا يصلح حجة أيضا، لاحتمال مشروعية السجود عليه وإن لم يكن على ما يصح السجود عليه، خصوصا بعد نفي الاجزاء في الخبرين السابقين فتأمل جيدا، (و) كذا يستحب أن (يدعو) أيضا في السجود قبل التسبيح باجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي (1) وإن كان
(١٧٦)