على الايماء) بلا خلاف، بل في المعتبر أن عليه إجماع العلماء كافة، وقد قال الكرخي (1) للصادق (عليه السلام): " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال له: ليؤم برأسه إيماء " الحديث. فإن لم يتمكن من الايماء بالرأس فبالعينين تغميضا للركوع، وفتحا للرفع كما نص عليه العلامة الطباطبائي، بل في كشف الأستاذ أن الأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة إلا مع طمس أختها، بل قال: ومع ذلك الأحوط قصدها، وقد مر الكلام في أكثر ذلك مفصلا في بحث القيام، فلاحظ.
وقد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدما على الايماء كما عن المبسوط والتذكرة، لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى والدروس وعن المقاصد العلية بنوع تردد فيه، ولعله لأنه ليس بعض الانحناء الواجب الجنس غير مجد، فتأمل، بل ظاهر المتن وغيره بل هو صريح العلامة الطباطبائي تقديم الركوع الناقص لعدم التمكن من تمام الانحناء على الركوع التام عن جلوس، للاطلاق، ولأنه أقرب إلى الواجب، ولتحصيل القيام المتصل بالركوع، بل لعل ظاهر العبارة وغيرها تقديم الايماء عليه أيضا لبعض ما مر، لكن في المنظومة.
وفي انحناء من جلوس مطلقا * دار مع الايماء وجه ذو ارتقا ولعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالايماء، وقد تقدم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام، كما أنه قد ذكرنا أيضا الكلام في كيفية ركوع الجالس، فلاحظ وتأمل.
(ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض) كبر أو مرض (وجب) كما في