أو على التقية كما في الذكرى نحو خبر الخثعمي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه " وبكر بن حبيب (2) سأله أيضا تارة عن التشهد فأجابه بأنه " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كانوا يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك " وأخرى (3) " أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ فقال بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقتا لهلك الناس " من أن الظاهر من الأول إرادة بيان الاجزاء فيما يستحب في التشهد، ولعل سؤال بكر عن وجوب التحيات ونحوها كما يقوله الشافعي وأحمد، وهو أقرب من الحمل على التقية كما هو واضح عند التأمل فيها نفسها فضلا عن غيرها، خصوصا إجماع الأصحاب على عدم العمل بها، إذ المحكي عن مقنع الصدوق الاجتزاء عنه ببسم الله وبالله لا الحمد، قال: " إن أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول: بسم الله وبالله ثم تسلم " مع أنه ضعيف جدا أيضا، بل في الذكرى أنه شاذ لا يعد، ويعارضه إجماع الإمامية على الوجوب، قلت: وهو كذلك وإن استدل له بقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (4) " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا أعاد الصلاة " وبقول الكاظم (عليه السلام) لما سأله أخوه (5) في قرب الإسناد " عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ فقال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " إذ هما - مع قصورهما عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة المعمول بها عند جميع الأصحاب حتى هو في غير الكتاب المزبور من وجوه متعددة - غير منطبقين على تمام ما سمعته منه مع
(٢٥٢)