الناصريات وموضع من الخلاف الاجماع أيضا على وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأول وعن موضع آخر من الثاني " أن أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) " وفي مفتاح الكرامة عنه أيضا الاجماع على وجوب الصلاة على الآل في التشهد، وفي كشف الحق " إجماع الإمامية على وجوب الصلاة على النبي وآله (ع) في التشهدين " وكيف كان فيمكن تحصيل اتفاق الأصحاب على ذلك، إذ لم يحك فيه خلاف إلا من الصدوق ووالده حيث أنه لم يذكر الأول كما في كشف اللثام في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول وابن الجنيد فاجتزى بها في أحدهما، مع أن المحكي عن أمالي الأول أن من دين الإمامية الاقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله (ع) فيقوى في الظن أن تركها في مثل الفقيه لمعروفية فعل الصلاة عقيب اسم الرسول، ولا ينافيه قوله بعد ذلك فيه: ويجزيك في التشهد الشهادتان، على أن المحكي عنه وجوبها عند الذكر ولو في غير التشهد، فلعل الترك حينئذ لذلك، مع أن فيما حضرني من نسخة الفقيه ملحق فيها الصلاة في التشهد الأول، ويؤيده القطع بإشارته فيما ذكره من التشهد الأول والثاني إلى ما في النصوص المشتملة على ذلك، وهي مشتملة على الصلاة، وبنحو ذلك يقال بالنسبة إلى والده سيما بعد أن حكى هو في الأمالي ما سمعته عن الإمامية، ووالده رئيس الإمامية باعتقاده، وكلامه نصب عينيه، فليس إلا لأنه لم يفهم الخلاف منه في ذلك، وابن الجنيد لم يصل إلينا كلامه وليس النقل كالعيان.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فخلافهم غير قادح في تحصيل الاجماع، على أنهم محجوجون مضافا إلى ما عرفت بما رواه في الوسائل عن ابن بابويه في الفقيه بسنده عن حماد عن زرارة وأبي بصير جميعا (1) قالا في حديث، " قال أبو عبد الله (عليه السلام):