المروي عن العيون والعلل بسنده إلى الفضل بن شاذان (1) عن الرضا (عليه السلام) قال: " وإنما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء " ضرورة إرادة المساوي للأذان من التشهد قضاء للبدلية، فيعتبر فيه الشهادتان حينئذ، إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح في دلالتها اشتمالها على ما لا نقول بوجوبه من التحميد ونحوه.
نعم في صحيح زرارة (2) - قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان " - ما هو ظاهر في عدم وجوب الثانية منهما في الأول منهما، ولعله له ذهب الجعفي في الفاخر إلى أجزاء شهادة واحدة في الأول، لكن فيه أنه إنما يدل على إجزاء الشهادة الأولى لا أيهما، فيكون الخبر حينئذ شاذا لم يعمل به أحد من الأصحاب، فيطرح كما أمرونا (عليهم السلام) به، أو يحمل على إرادة السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب (عليه السلام) بأول ما يجب فيه: أي تقول: أشهد أن لا إله إلى آخر ما تعرف، أو من استعلام كيفية التشهد وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فاكتفى في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها منفردة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي كما صرح به في خبر البزنطي المزبور، أو على ما في المعتبر والمنتهى وإن بعد من إرادة ما لا ينافي اعتبار الزيادة