لأنه لم يذكر أحد استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمد (عليهم السلام).
وبموثق الأحول (1) في الركعتين الأولتين المتقدم سابقا منضما إلى صحيح البزنطي (2) المتقدم سابقا أيضا بناء على إرادة أقل المجزي من الاجزاء، فيتم حينئذ وجوبها في الشهادتين، والمناقشة فيه باشتماله على التحميد والدعاء بقبول الشفاعة وهما مندوبان يدفعها عدم قدح مثله بعد أن اختصا بالدليل على ندبيتهما، بل يمكن أن يقال:
إن المراد الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهد، فحينئذ كل ما لم يثبت فرديته بدلا يبقى وجوبه تعيينا، ومنه المجرد عن الصلاتين، ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضا بخبر أبي بصير (3) الطويل، إذ الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة، فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير، ولعل قوله في خبر سورة (4): " أدنى ما يجزى الشهادتان " مشعر بذلك، ضرورة إرادة أعلى المجزي من غيره، وليس من التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحناه في التسبيح فتأمل جيدا فإنه ربما دق، وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج (5) المروي عن العلل المتقدم سابقا، وبخبر إسحاق بن عمار (6) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) المتضمن أيضا لكيفية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال:
" ثم قال له: - أي الله تعالى - ارفع رأسك ثبتك الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن ومحمدا رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على