إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته، ففعل، فقال له: يا محمد (ص) " إلى آخره.
وبالمروي من كتاب ثواب الأعمال بسنده (1) عن الصادق (عليه السلام) والكافي والمحاسن قال، " إذا صلى أحدكم ولم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله) سلك بصلاته غير سبيل الجنة، وبما في بعض مضمرات سماعة (2) كما في الذكرى " في المصلي خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) " بناء على كون الجميع من مقول القول، ضرورة ظهوره حينئذ في كون الصلاة جزء من التشهد لا التي تقال عند الذكر فيكون الخبر حينئذ دالا على الشهادتين خاصة وإن كان قد يؤيده ظهور كون الإمام مخالفا لا يجب عنده ذكر الصلاة على محمد وآله، فتأمل جدا، إلى غير ذلك بل قيل:
إنه تدل عليه الآية (3) أيضا بضميمة الاجماع على عدم وجوبها في غير موضع النزاع في المنتهى والتذكرة وعن الناصريات والخلاف والمعتبر، بل هي دالة حينئذ على الموضعين، ضرورة ظهور الآية في الأمر بالصلاة في سائر الأحوال لا الطبيعة التي تتحقق بالمرة، وإن كان قد يخدشه بأنه مبني على القول بعدم وجوبها في غيرها، أما بناء عليه في العمر مرة كما عن بعض العامة أو في كل مجلس مرة إن صلى آخره، وإلا فلو صلى ثم ذكر تجب أيضا كما تتعدد الكفارة بتعدد الموجب كما مال إليه الأردبيلي، أو كلما ذكرته أو