أما استحباب سجدتين مستوفى بينهما الاعتدال أولا بغير الكيفية للمزبورة كما يقتضيه قول المصنف ومن تبعه خصوصا بعد قوله: (ويستحب التعفير بينهما) الظاهر في كونه مستحبا آخر غير معتبر في الكيفية، للمكلف تركه والاقتصار على سجدتين ملاحظا للتركيب فيهما لا الآحاد، فلا يخلو من توقف، اللهم إلا أن يكون منشأه التسامح مع عدم حمل المطلق على المقيد، ولذا تسرى شيخنا في كشفه إلى ما عرفت، مع أن في بعض النصوص إشعارا ببعضه كالاقتصار على التعفير من غير عود للسجود وغيره مما عساه يستفاد من النصوص السابقة وغيرها، قال سليمان (1): " خرجت مع أبي الحسن موسى (عليه السلام) إلى بعض الأماكن فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه: رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكففتني، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاك مني، قال: ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول: العفو العفو، قال، ثم ألصق خده الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول بصوت حزين: بوأت إليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاث مرات، ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته وهو يقول:
ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف ثلاث مرات، ثم رفع رأسه " والأمر في ذلك كله سهل، خصوصا بعد مشروعية العود بعد التعفير، إذ هو تعدد سجود.
والمراد بالتعفير الوضع على العفر، وهو التراب، ومقتضاه اعتباره في حصول وظيفة التعفير، لكن في الذكرى الظاهر تأدي السنة بالوضع على ما اتفق وإن كان