(و) كيف كان ف (العلم بها) أي الصلاة (يستدعي بيان أربعة أركان) (الركن الأول) (في المقدمات) بفتح الدال وكسرها، وهي ما تتقدم على الماهية، إما لتوقف تصورها كذكر أقسامها وكمياتها، أو لاشتراطها بها، أو لكونها من المكملات السابقة عليها، وهي سبع:
(الأولى في أعداد الصلوات) (والمفروض منها) ولو بسبب من المكلف (تسعة) حصرا استقرائيا من الأدلة التي تمر عليك في محالها إن شاء الله (صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف) الواجب (والأموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) كالعهد واليمين والإجارة على غير القضاء ونحوها، وربما عدت سبعة بادراج الزلزلة والكسوف في الآيات كادراج القضاء حتى من الولي بل ربما قيل والمستأجر عليه والمتبرع به وصلاة الاحتياط في اليوم والليلة، أو الأخير في شبه النذر، لأن الشك أيضا من الملزمات، بل ربما قيل هو والقضاء، والادراج الأول أجود، وربما عدت ستة بناء على خروج صلاة الأموات عن حقيقة الصلاة، بل قد يقال ينبغي عدها حينئذ خمسة بادراج الجمعة في اليومية، بل أربعة اقتصارا على الفرائض الأصلية، (و) الأمر سهل بعد الاتفاق منا على أن (ما عدا ذلك مسنون) وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله، بل ومن غيرنا كما حكاه غير واحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة من وجوب الوتر، ولا ريب في ضعفه، وإن ورد (1) عن الباقر (عليه السلام) (الوتر