شرعيا كما هو المشهور على ما في الروض، وربما قيل بأنها مجاز لغوي أيضا نظرا إلى إرادة خصوص دعاء على خصوص حال منها، بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه، كما أنه ربما قيل بأنها حقيقة شرعية، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن ذكرها في التعداد، إذ احتمال ذكرهم الأعم من الحقيقة والمجاز كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء بعيد، ويؤيده - مع عدم صحة السلب، وقيل من دلالة بعض النصوص (1) - أنها كذلك قطعا في عرف المتشرعة، وهو عنوان الحقيقة الشرعية، وتبادر ذات الأركان من الاطلاق كما في المدارك لا ينافيها، إذ لعله لأنه أظهر الفردين وأكثرهما استعمالا، كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على الحقيقة اللغوية بعد أن علم أن إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء، بل لا ريب في ملاحظة الخصوصية وباقي الأحوال أيضا، ولذا لا يطلق في العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء، كما أنه لا يطلق على هذا الحال المخصوص غير لفظ الصلاة، ونفي الصلاة بنفي الطهارة والفاتحة اللتين لا يجبان فيها قطعا يراد منه بالنسبة إلى ما اعتبر فيها ذلك كاليومية، لا نفي مطلق مسمى الصلاة، كالوصف بالتحليل بالتسليم، بل وكذا الصحيح (2) (عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) يراد منه أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التي يعتبر فيها ذلك، بل هي شئ آخر سماه الشارع صلاة، ومن ذلك تعرف ما في استدلال بعضهم على خروجها عن الصلاة بالنصوص (3) ضرورة إرادة نفي مسمى صلاة خاص منها لا مطلقا، فتأمل جيدا.
(١٠)