كصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها أو نصفها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة) وصحيحه الآخر (2) قلت للصادق (عليه السلام):
(إن عمار الساباطي روى عنك رواية، قال: وما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة) وخبر أبي حمزة الثمالي (3) (رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام) يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه، قال: فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك قال: ويحك أتدري بين يدي من كنت، إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: إن الله ليتم ذلك بالنوافل) وأصرح من ذلك كله وإن لم يكن وافيا بتمام المطلوب خبر عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها، وهي الركعتان التي تمت بهما الثمان بعد الظهر) الحديث. وكذلك يظهر أيضا من النصوص (5) الدالة على سقوطها في السفر تبعا للقصر في الفريضة، فلاحظ، بل في بعضها (6) إضافة بعضها إلى الفرائض، بل قد يفهم منها إضافة الجميع كما سيمر عليك بعضها، ومن الغريب ما يظهر من المصنف من جعل صلاة الليل من نوافل الفرائض أيضا، مع أنه لا ريب في استقلالها وعدم مدخليتها