التذكرة في استدلاله على الجواز بأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد، ومن الغريب وسوسة بعض المتأخرين في الحكم المزبور لصحة سند المعارض وتعدده وتأييده بأصالة الشغل واجماع الخلاف وما تسمعه من النص (1) على منع الصلاة على السطح قائما، وما أرسله الكليني من أنه (روى أنه يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك) إذ هو مع اشتماله على الشرط المزبور مشعر بكون القبلة المجموع لا كل جزء كما اعترف به في الذكرى، وخبر عبد الله بن مروان (2) (إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها استلقى على قفاه، ويصلي ايماء) واحتمال الموثق الضرورة أو التقية، وبأن المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقق مع الصلاة في الجوف، وبحصول الاستدبار لو صلى فيها، وبغير ذلك، وفيه أن الشهرة أولى بالترجيح كأولوية اجماع السرائر الذي يشهد له التتبع من إجماع الشيخ، والكراهة في النهي المشهور فيه ذلك من الضرورة أو التقية، خصوصا والمحكي عن مالك وأحمد وإسحاق جواز النافلة دون الفريضة على حسب مضمون الصحيح السابق، وشغل الذمة ينقطع بظاهر الدليل، ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهما، بل الاجماع بقسميه على استقبال أي جدرانها شاء حيث يصلي فيها كما عرفت سابقا، بل وعلى استقبال الباب أيضا إلا من شاذان بن جبريل من أصحابنا فيما حكي عنه من رسالته المسماة بإزاحة العلة في معرفة القبلة، فلم يجوز الصلاة إلى الباب المفتوح، وهو معلوم الضعف بمعلومية كون القبلة موضع البيت لا البنية، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة إليها،
(٣٥٢)