في ثبوتها الضعيف والمرسل ونحوهما، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام - يدفعه اطلاق دليل التسامح، كقوله (عليه السلام) (1): (من بلغه) ونحوه، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه، لما سمعته سابقا من الأدلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، لكن قد يدفعها - بعد الاغضاء عما فيها نفسها، ضرورة امكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح، لعموم دليله أو اطلاقه، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد على حرمة التشريع، لا نفس الخبر الضعيف مثلا، فتأمل - عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك، وإلا لو قلنا أن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد وإن قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم وأنه هو المنشأ للاجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله، وكان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله، بل لعله الآن هو كذلك أيضا، إذ هو إنما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.
ومنه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة، وأولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه وابن طاووس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثنائها، فما عن الموجز وشرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة، وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر والتأمل، خصوصا ولم نقف للأولى على مستند أصلا، وعدم صراحة دليل الثانية،