مسمى المطر لا بالنظر إلى ما يصيب منه بعد تحققه، لكن ربما اشتبه ذلك على بعضهم فظنهما من واد واحد، ولذا نسب إلى السيد الذي هو في عبارة الشهيد القول بالاجتزاء بالقطرة والقطرتين في أصل المطرية، وجعله قولا مستقلا من الأقوال السابقة، والأمر سهل بعد أن عرفت ضعفه على أحد التقديرين، وصوابه على الآخر.
وما عن المعالم من الحكم بغلطه أيضا للفرق بين المقامين بتقوي الجزء الملاقي للنجس باتصاله بالكثير، أو ما كان بحكمه هناك، بخلافه هنا، إذ أقصاه تطهير القطرة ما تلاقيه، ثم يجري عليها حكم الانقطاع بعد ذلك، وهي بعده في حكم القليل، فليس للجزء الذي طهر بها مقوم حينئذ ليستعين به، بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل ينجس بالملاقاة من غرائب الكلام، ضرورة أن القطرة بالنسبة إلى أول ملاقاتها بحكم الجاري قطعا، ففي آن طهارة الجزء الملاقي لها يطهر الجميع حينئذ دفعة من غير حاجة إلى ترتب زماني كما تقدم ذلك في محله، أقصاه التقدم ذاتا، وهو كاف، وجريان حكم الانقطاع عليها بعد ذلك غير ضائر، على أنه يجري مثل الاشكال المذكور أيضا فيما لو تواتر القطرات على الماء النجس، لحصول الانقطاع بالنسبة إلى كل قطرة لاقت ذلك الماء، تنجس به حينئذ، وهو واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجاري حال تقاطره، هذا كله بعد الاغضاء عما يمكن دعواه في المقام وإن لم أجده محررا في كلام الأصحاب، بل المحرر غيره من القول بأن ماء المطر له حكم الجاري حال تقاطره قبل ملاقاته جسما من الأجسام، وبعده أيضا لكن بشرط عدم انقطاع التقاطر من السماء، وعدم صيرورته في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع عن المطر عرفا، كما لو وضع في خابية وترك في بيت مثلا، بل كان متعرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه، فإن الظاهر جريان حكم الجاري عليه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره، لا لاتصاله بالجاري