وصحيح علي بن جعفر (1) " سأل أخاه عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس " إلى غير ذلك.
والمناقشة في سند بعضها يدفعه الانجبار بما عرفت، كالمناقشة في الدلالة بعد تضمن شئ منها أنه كالجاري أولا، وبتناولها لما بعد النزول والانقطاع الذي نقل الاجماع غيره واحد منهم الفاضل الإصبهاني في كشفه، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه على أن حكمه حينئذ حكم الواقف ثانيا، وبأنها مطلقات قابلة للحمل على غيرها ثالثا، لوضوح اندفاعها بعدم الفرق بين التصريح بكونه كالجاري وبين تضمنها للوازمه مع عدم تنجسه بملاقاة النجاسة وتطهيره لكل ما يراه، وترك الاستفصال عن الطين المحكوم بطهارته قبل أن يتنجس أنه هل كان من أرض نجسة مثلا أولا، بل قد عرفت التصريح في بعضها بأن فيه البول والعذرة والدم، كالتصريح في آخر بأنه يكف من السطح الذي يبال عليه، والمراد بأنه يخرق السقف ويسقط، وبأن العام المخصوص حجة عندنا، وبقصور المقيد بعد تسليم قابليتها جميعا لذلك عن التقييد كما هو واضح.
بل يمكن دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث للجاري إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم، كما أنه يمكنه القطع بفساد الأقوال السابقة بمجرد تصورها من غير احتياج إقامة أدلة على ذلك، خصوصا إذا لاحظ خلوها عن الشاهد المعتبر، إذ ليس هو إلا أدلة القليل الواضح عدم شمولها للمقام، وبعد التسليم يجب الخروج عنها ترجيحا لما سمعت عليها.
وصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موصى (عليهما السلام) قال: " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به