بكفر منكري الولاية، لأنها أصل من أصول الدين، إذ لعلهما يريدان الكفر الأخروي، لكن الانصاف أنه بعيد في كلامهما.
وأبعد منه احتماله في المنقول عن جدي العلامة ملا أبي الحسن الشريف في شرحه على الكفاية، فإنه بالغ غاية المبالغة في دعوى وضوح كفرهم حتى نسبه إلى الأخبار التي بلغت حد التواتر، واقتفى أثره صاحب الحدائق، وأطنب في المقال لكنه لم يأت بشئ يورث شكا في شئ مما ذكرناه أو إشكالا، إذ أقصى ما عنده التمسك بالأخبار التي قد عرفت حالها وما يعارضها.
وبدعوى دخولهم تحت النواصب المجمع على نجاستهم بين الإمامية كما عن كتاب الأنوار للسيد نعمة الله الجزائري، ولا كلام فيها كما في جامع المقاصد وعن الدلائل، والظاهر أنها غير خلافية كما في شرح الأستاذ الأكبر للمفاتيح، والمدلول عليها بالأخبار المستفيضة، كقوله الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (1): " لا يغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، والناصب لنا أهون على الله من الكلب ".
كخبره الآخر (2) المروي عن العلل في الموثق على ما قيل عن الصادق (عليه السلام) أيضا إلى أن قال: " إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " وقوله (عليه السلام) (3) في خبر القلانسي في جواب سؤاله عن لقاء الذمي فيصافحه، فقال: " امسحها بالتراب، قلت: والنصاب، قال: اغسلها " إلى غير ذلك، لتحقق النصب بمعنى العداوة بأحد أمرين: تقديم