ينكر فيها جريان الاستصحاب بحيث يقطع بعدم شمول أدلته لمثلها أو يظن بل أو يشك كصيرورته حيوانا ونحوه، دون غيرها مما يظن أو يقطع بشمولها كما في الفرض، فيكون المدار عرض ذلك كله على أدلة الاستصحاب كما أشرنا إلى ذلك في مطهرية النار، وإما التزام الطهارة في كل ما يستحيل إليه المتنجس بعد تحقق الاستحالة حتى في الفرض لكن مع صيرورته مضافا بنفسه لا بامتزاج شئ منه به، وإلا لم يطهر، لأنه وإن استحال ذلك الماء لكن ما امتزج به من الماء المضاف المتنجس بملاقاته لا استحالة بالنسبة إليه، فيبقى على النجاسة، فينجس الماء المستحيل إليه.
ومن هنا قيد بعضهم ما نحن فيه من طهارة التراب المستحيل من العذرة مثلا بما إذا كانت يابسة لا رطبة، لتنجس التراب برطوبتها ولا استحالة بالنسبة إليه.
وإن كان قد يستغنى عن هذا التقييد بأن المراد طهارة خصوص التراب المستحيل من العذرة لا غيره، أقصاه حينئذ أنه يمتزج الطاهر والنجس، وهو خارج عما نحن فيه، كتقييد طهارة الملح المستحيل من الكلب بما لم يصادف وقوع الكلب في المملحة ملحا رطبا ينجس بملاقاته، بل وكذا تقييد الطهارة فيه بما إذا كان الماء الواقع فيه الكلب المستحيل ملحا قدر كر لا قليلا، وإلا نجس الجميع.
بل ينبغي القطع ببطلانه بناء على الصحيح من طهارة المتنجس بالاستحالة أيضا، فيطهر الكلب والماء، بل وعلى غيره، لعدم التلازم بين طهارة الملح المستحيل من الكلب ونجاسة المستحيل من غيره، أقصاه الامتزاج أو نجاسة ملح الكلب عارضا لو فرض استحالته قبل الماء القليل.
بل قد يناقش في صحة التقييد السابق بامكان التزام طهارة محل العذرة والدم المستحيلين ترابا، كمحل الماء المتنجس المستحيل ملحا ونحوهما، لفحوى طهارة ظروف الخمر والعصير وشبهها، بل فحوى طهارة ما يعالجان به من الأجسام التي لا استحالة بالنسبة