المسألة في التيمم لضيق الوقت عن المائية " انتهى. وهو من غرائب الكلام، إذ لم نعرف أحدا قال أو احتمل تقديم مراعاة إزالة النجاسة أو الساتر أو القبلة أو نحوها على وجوب أداء الصلاة في الوقت المعلوم كتابا وسنة بل ضرورة، بل الاجماع على خلافه كما اعترف به في الحدائق، بل الضرورة في غيرها، ولا تقاس على فاقد الطهورين أو من ضاق عليه الوقت من المائية، على أنك قد عرفت التحقيق في الثاني، وأما إشكاله توجيه الذكرى بالاطلاق ففيه أنه غير منصرف إلى مثله من الأفراد النادرة قطعا.
نعم قد يرد على التوجيه المذكور عدم استلزامه القضاء، أو عدم البأس به بناء على القول بعدم معذورية الجاهل مطلقا أو في الوقت، ضرورة كونه حينئذ كالناسي الذاكر في الأثناء الذي تقدم البحث فيه.
فالأوجه حينئذ توجيه الاستمرار وعدم الاستيناف بعدم مقتضي الفساد بناء على المختار من معذورية الجاهل في الوقت وخارجه، لا بالاستلزام المذكور، ولعله يريد به ذلك، فتأمل جيدا، والله أعلم.
والمحمول بناء على اشتراط طهارته كالساتر مع الجهل قطعا على المختار من معذوريته فيه، لأولويته منه، أما على غير المختار فيشكل مساواته له في عدم العذر حينئذ باختصاص النصوص به دونه، لكن قد يدفع بأنه وإن كان ظاهر النصوص الاختصاص إلا أن عدم المعذورية مقتضى أصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فيساويه حينئذ لذلك دونها.
ومنه يعلم الحكم في الناسي، ولعله لذا استغنى الأصحاب عن التعرض له بذكر حكم الساتر، إلحاقا به في جميع ما تقدم من صور الجهل والنسيان، وإن كان بعضها لا يخلو من نظر.