التكليفي في وقت اختصاص الوضعي به أيضا وإن استفيدا معا من عبارة واحدة، على أنه قد يمنع اختصاص وجوب المقدمة هنا بما بعد الوقت وإن قلنا به في إزالة النجاسات، لاطلاق الأمر هنا السالم عن معارضة الاجماع المدعى هناك أو غيره على اختصاص الوجوب فيها بما بعده، إذ لعل هذه المقدمة لا على نحو غيرها من المقدمات، لعدم قصد الطهارة بهذا الغسل للصلاة، كما يومي إليه تصريح جماعة حتى هذا المدعي نفسه بعدم وجوب إيقاع الصلاة بعده بلا فاصل وإن يبس الثوب وتمكنت من لبسه.
بل لا أعرف فيه خلافا سوى ما في المدارك فأوجب وقوعها بعده من التمكن من لبسه، نعم توقف فيه في الحدائق، كما أنه نظر فيه في الذخيرة، وهو ضعيف لا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه، فلها التأخير حينئذ زمانا تعلم في العادة عدم بقائه على الطهارة فيها، كما هو قضية إطلاق النص، ولا استبعاد حينئذ منه في توسعة وقت وجوب هذه المقدمة تمام اليوم من غير فرق بين وقوعه قبل الصلاة أو بعدها.
وما عساه يقال: إنه لا يعقل وجوب شرط قبل وجوب مشروطه ولو توسعا يدفعه أولا منع عدم تسليم ذلك بعد ثبوته بدليل مستقل غير وجوب المشروط، وثانيا إمكان الفرق بينه وبين غيره من الشرائط التي يراد تقدمها على مشروطها.
بل قد يقال وإن قلنا: إن هذا الشرط منها أيضا: إن المراد الفرائض الخمس من اليوم المذكور في النص على إرادة طلب الغسل مرة لكل خمس، فلا فرق حينئذ بين غسله ابتداء النهار وإيقاع الخمس به، أو قبل وقت الظهرين وإيقاعهما مع العشاءين والصبح الآتي به، أو بعده وإيقاع العشاءين به مع الصبح والظهرين الآتية، وإن كان قضية ذلك عدم الفرق بين وقوعه ليلا أو نهارا حينئذ.
كما أن قضيته انتهاء الرخصة بانتهاء الخمس، فلو أوقعه مثلا قبل الظهرين ثم صلاهما والعشاءين والصبح به لم يكن له بعد ذلك صلاة ظهري اليوم اللاحق قبل وقوعه،