الإعادة وقتا وخارجا، بل العليل للإعادة في بعض أخبارها كموثق سماعة (1) بالعقوبة للنسيان شامل للفرض المذكور، بل سؤاله عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي كذلك أيضا، لمنع إرادة تمام الصلاة من المضارع بعد " حتى " كغيره من الأخبار.
مضافا إلى قوله الصادق (عليه السلام) في خبر ابن محبوب (2) المروي في السرائر عن كتاب المشيخة لابن محبوب: " إن كنت رأيت دما في ثوبك قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك ".
والكاظم (عليه السلام) في صحيح علي أخيه (3) بعد أن سأله عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء " ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاة " الحديث.
والتعليل في مضمر زرارة (4) الطويل المسند إلى أبي جعفر (عليه السلام) عن العلل قال فيه: " قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة باطلاقها منطوقا ومفهوما على المطلوب كما لا يخفى على الناظر فيها مع التأمل السالمة عن معارضة غيرها (5) الظاهر في الجاهل.
نعم سأل علي بن جعفر أخاه (عليهما السلام) في الصحيح (6) " عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن دخل في