بخلاف ذلك المقام، فيتجه التفصيل المذكور هنا وإن قال بالإعادة هنا، اللهم إلا أن يفرض في المقام العلم بسبق النجاسة على حال العلم بها وإن كان في أثناء الصلاة، كما لو رآها في الركعة الثالثة وعلم بأن ابتداء عروضها له في الركعة الأولى، فيتجه حينئذ البناء المحكي عن المصنف إلا أن المحكي عن الشيخ هنا موافقة الأصحاب في التفصيل كالمسألة السابقة.
وكيف كان فالحجة عليه بناء على المختار من معذورية الجاهل بعد إمكان تحصيل الاجماع عليه هنا ما عرفته سابقا من وجود مقتضي الصحة مع إمكان الإزالة من غير فعل مبطل وارتفاع المانع، بل ينبغي القطع به هنا في بعض صور المسألة، كالعالم بالعروض عند حصوله قبل وقوع شئ من أجزاء الصلاة معه، ضرورة عدم كون عروض النجاسة من المبطلات القهرية كالحدث ونحوه، وإطلاق الحسنة السابقة الآمرة بالطرح، وصحيح زرارة السابقة المشتمل على التعليل بأنه " لعله شئ أوقع عليك ".
والصحاح المستفيضة الواردة في الرعاف، منها صحيحة معاوية بن وهب (1) " سأل الصادق (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها ".
وصحيح ابن مسلم (2) " سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ فقال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، فإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء ".
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق (3) " سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج، فإن وجد ماء