ومنقولا، ونصوصا (1) مستفيضة إن لم تكن متواترة، بل هي كذلك معنى كما لا يخفى على السارد لها بعد جمع شتاتها، بل وكذا مع الجهل بالحكم ولو لنسيانه كما صرح به بعضهم هنا، لا طلاق النصوص والفتاوى، بل لعلهما أوضح شمولا لها من صورة العلم، خصوصا النصوص، ضرورة وضوح بطلان الصلاة منه لو قلنا بتصور وقوعها من مثله، فحملها عليه حينئذ بيان للبديهيات.
ولا ينافي ذلك معذورية بعض أفراده بالنسبة للمؤاخذة والعقاب كالجاهل الذي لم يتنبه لاحتمال مدخلية ذلك في الصلاة، إذ لا ملازمة بينها وبين ما نحن فيه من القضاء والإعادة المترتبين على عدم الاتيان بالصلاة المطلوبة وفواتها المتحقق كل منهما مع الجهل المذكور.
ودعوى منع كون المطلوبة حال الجهل فاقدة النجاسة لقبح تكليف الغافل وما لا يطاق، كدعوى منع عدم مطلوبيتها مع النجاسة حاله بدليل عقابه لو تركها، فيقتضي الأمر بها حينئذ الأجزاء كما ترى واضحتا الفساد، ضرورة أن غفلة العبد ولو كان معذورا فيها لا تقتضي تغيير محبوبية المكلف به ومطلوبيته في نفسه وحد ذاته للسيد، كما أن عقابه ومؤاخذته للعبد على ترك غير المطلوب والمحبوب للسيد من حيث إقدامه على ترك ما تخيله مطلوبا ومحبوبا لا يقتضي صيرورته مطلوبا ومرادا للسيد في نفسه وحد ذاته حتى يجزئ عن ذلك الذي اقتضت الحكمة والمصلحة طلبه وإرادته.
فما اختلج المقدس الأردبيلي من الشبهة في المقام، خصوصا بالنسبة إلى التكليف بالقضاء خارج الوقت، بل سرت منه إلى جماعة من الأعلام، بل منهم من أصر على عدم الإعادة أيضا في خصوص الجاهل غير المتنبه، كما أن منهم من أصر على عدم