أن ذكر وجوب الإعادة على من ظن أنه على طهارة ثم انكشف فساد ظنه ما نصه:
وكذلك من صلى في الثوب وظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له إعادة الصلاة، بل في الفقيه روي (1) في المني أنه " إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شئ عليه، وإن كان لم ينظر فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ".
لكن ومع ذا فقد استظهر في اللوامع أنه خرق للاجماع، لعدم فرق الأصحاب في جاهل النجاسة بين من نظر وتأمل وغيره، كالأدلة السابقة، فاحتمال التصرف فيها حينئذ بحمل الدال منها على عدم الإعادة على الثانية وعلى الإعادة على الأول (2) بشهادة مرسل الصدوق.
ومفهوم صحيح ابن مسلم (3) عن الصادق (عليه السلام) " أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول " كخبري ميمون الصيقل (4) وميسر (5) عنه (عليه السلام) أيضا.
قال في الأول: " قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ".