بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " بحملهما على الوقت، والأولى على خارجه.
* (و) * لا ريب أن * (الأول أظهر) * منه، لانقطاع الأصل بما عرفت، ومنع الشرطية حال الجهل، وتوقف الجمع المذكور بعد إمكان منع قبول بعض الأخبار السابقة له إن لم يكن جميعها بدعوى الظهور في الوقت على التكافؤ أولا - المعلوم عدمه هنا سندا وعددا وعملا بل ودلالة، لاحتمالها الانكار والاستحباب والنسيان حين الصلاة وإن كانت معلومة قبلها، والأول غير ما نحن فيه من الجنابة في الثوب المختص التي توجب غسلا، وسقوط حرف النهي من الراوي كما يؤيده عدم وضوح معنى الشرطية بدونه، وإن كانت تحتمل إرادة التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده، دفعا لتوهم الخلاف، ويعلم الحكم في خلافه بالأولى أو إرادة إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة، بل ربما أحتمل كون الشرط من الراوي أكد به سؤاله فيما إذا لم يكن علم، كعدم وضوح معنى الشرطية في الثاني أيضا إلا على إرادة عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم، أو على أن يكون قوله (عليه السلام): " علم أولم يعلم " تقسيما ثم أبتدأ فقال: عليه الإعادة إذا كان علم وعلى الشاهد ثانيا.
ودعوى أنه الاجماع على عدم الإعادة خارجا يدفعها عدم صلاحيته لصرف الدال بظاهره على نفيها في الوقت حتى يكون صالحا للشهادة، وإن صلح لصرف الدال بظاهره عليها مطلقا.
بل وأظهر مما احتمله الشهيد في الذكرى وإن لم ينقل أنه إحداث قول ثالث من التفصيل بين من اجتهد قبل الصلاة في البحث عن طهارة ثوبه وغيره، فلا يعيد الأول ويعيد الثاني، بل ربما مال إليه في الدروس، كما أنه قواه في الحدائق بل ادعى فيها ظهور عبارة المقنعة في ذلك، كظاهر إقرار الشيخ واستدلاله لها في التهذيب، قال فيها بعد