وقال في الثاني: " آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليك شئ " يدفعه قصور الشاهد سندا في البعض، ودلالة في الآخر عن قابلية ذلك، خصوصا بعد ما عرفت من دعوى ظهور الاجماع على عدم الفرق، وبعد إمكان دعوى ظهور أخبار عدم الإعادة في غير المتفحص عن طهارة ثوبه وبدنه، لأنه المتعارف من أحوال الناس، كامكان دعوى قصور دلالة الصحيح الأول بخروج الشرط فيه مخرج الغالب القاضي بعدم اعتبار مفهومه، بل الجميع عن تمام الدعوى من تعميم الحكم لسائر النجاسات، كتعميمه لما قام معه شاهد يورث الظن أو الشك بحصول النجاسة وما لم يقم، مع أنه لا دلالة فيها على غير المني أو هو مع البول، إلا أن يتمم بظهور عدم الفرق، كما أنها لا دلالة فيها على إعادة من لم يقم له شاهد بالنجاسة ففرط في النظر.
لكن الانصاف كون الأحوط مع ذلك كله الإعادة، خصوصا مع قيام الشاهد ففرط في النظر والبحث، بل لعل القول به فيه لا يخلو من قوة، ولا ينافيه ظهور الأدلة في جواز تعويله على أصالة الطهارة واستصحابها.
بل هو صريح صحيح زرارة (1) " فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب عنك الشك الذي في نفسك " الحديث.
ضرورة عدم ملازمة جواز التعويل لعدم وجوب الإعادة لو تبين الخلاف بعد ذلك.
وإن كان ربما يومي إليه التعليل في صحيح زرارة (2) " قلت: فإن ظننت أنه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت، قال: تغسله ولا تعيد، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " الحديث. إلا أنه يمكن