يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشط " إذ هو ظاهر في حرمته ونجاسته عنده قبل ذهاب الثلثين، كما اعترف به الفاضل المذكور في مصابيحه، أو أنه عثر على ما لم نعثر عليه كما هو مظنة ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه في التمري بعد الأصل والعمومات، وما سمعته من الاجماعين وغير ذلك، بل ينبغي القطع بفساده بناء على حليته وعدم حرمته وإن لم يذهب ثلثاه بالغليان كما هو الأظهر الأشهر بل المشهور، بل في الحدائق " إنه كاد يكون إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة، فإنا لم نقف على قائل بالحرمة ممن تقدمنا من الأصحاب رضوان الله عليهم، وإنما حدث القول بذلك في هذه الأعصار المتأخرة " انتهى. كما عن رسالة مولانا أبي الحسن ورياض المسائل حكاية نفي الخلاف عن بعض الأصحاب، بل في الأول حكاية الاجماع عن بعض الفضلاء، بل ربما استظهر نفيه أي الخلاف من اللمعتين وأطعمة المسالك أيضا.
ولا ينافيه تردد الفاضلين بذلك في حدود الشرائع والقواعد، ولا قولهما:
" الأشبه والأقرب " إذ لعله لتعارض الأمارات لا لوجود القائل، بل هو الظاهر منهما سيما الأول، كما يومى إليه عدم حكاية ذلك في وجه التردد عن أحد من شراح كلامهما للأصول العقلية والشرعية السالمين عن المعارض المعتضدين بالسيرة والعمل من سائر المسلمين في عصرنا هذا الكاشف عما قبله، ولتعليق الحل والحرمة على الاسكار ولو بالكثير وعدمه في الأخبار (1) المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما المتضمنة أسئلتها عن نبيذ التمر وغيره، حتى أنه في خبر ابن وهب (2) عن الصادق (عليه السلام) " قلت له: إن رجلا من بني عمي من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال (عليه السلام): أنا أصفه لك، قال رسول الله