وضوح دلالته على أصل المطلوب من وجوه أخر، فلاحظ.
لا يقال: إنه لعل الشارع قد استغنى عن بيان إسكاره ببيان الحرمة المستفادة من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (1): " كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " وفي خبر ذريح (2) " إذا نش العصير أو غلى حرم " ونحوهما في إفادة ذلك غيرهما (3) ومن قوله (عليه السلام) أيضا في موثقة عمار (4) بعد أن سأله " عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر " كخبره الآخر (5) " سألته عن النضوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يتمشطن " ومن الأخبار (6) الدالة على حرمة النبيذ الذي يوضع فيه العكر والقعوة، فيغلي ويهدر ثم يسكن، ومن غير ذلك كاشعار خبر (7) طلب إبليس من حواء في آخر عمر آدم (عليه السلام) بعد أن طرده آدم أن تطعمه من ثمرة الكرم والنخل، فأطعمته، إلى آخره، وغيره.
أو يقال: إن هذه الأدلة وإن لم تفد إسكاره لكن تفيد حرمته، فيخرج بها عن تلك الأصول والعمومات، على أن العمدة منها ظواهر ما دل على إباحة غير المسكر