صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام " الحديث.
ودعوى عدم منافاتها لتحقق الاسكار فيه ولو خفيا بغليانه قبل ذهاب ثلثيه ولو باعتبار بعض الأمزجة أو الأمكنة أو الأزمنة أو الأهوية، ومن جرب ذلك بالكثير منه فوجد خلافه مع الغض عما فيها من الاكتفاء بذلك البعض، وإجمال الكثرة وغيرهما ممنوعة أشد المنع، لعدم الشاهد لها من عقل أو شرع أو عرف، بل لعل الأخيرين شاهدا عدل على خلافها، إذ الوجدان والعيان على عدم تحقق الاسكار بأكثر ما يستطيع شربه الانسان، وترك الشارع بيانه في وقت الحاجة والسؤال مع شدة خفائه إن فرض إسكاره أكبر شاهد على عدمه، بل كاد يكون خبر محمد بن جعفر (1) عن أبيه (عليه السلام) في القوم الذين قدموا من اليمن فأرسلوا وفدا لهم يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عصير التمر ثم لم يكتفوا بذلك حتى سألوه بأنفسهم صريحا في ذلك سؤالا وجوابا (2) مع