باثباته قطعا، فلا يمكن الحكم بحصول وصف الطهارة شرعا لمتنجس قد اشتبه موضوع ما تنجس به أو حكمه بمجرد غسلة واحدة لأصالة براءة الذمة عن الزائد.
وما عساه يقال: إنه يثبت طهارته بعموم الأدلة على طهارة كل ما لم يعلم نجاسته، فإنه بالغسلة الواحدة لم يعلم كونه طاهرا شرعا أو نجسا يدفعه إمكان منع عموم أدلة على ذلك، إذ أقصى ما يستفاد منه الحكم بطهارة الذي لم يعلم عروض التنجيس له، أو الشئ لم يعلم لحوق وصف النجاسة له ابتداء كالموضوعات المجهولة الحكم، أما ما ثبت نجاسته ولو في الجملة كما في الفرض فنمنع وجود عموم يدل على طهارته بمجرد عدم العلم ببقاء وصف النجاسة له.
نعم قد يقال: إنه بناء على ما ذكرت لا يكون محكوما بطهارته ولا نجاسته كالإناء المشتبه بالنجس، فلا ينجس به الطاهر، ولا يكتفي به في امتثال ما علم اشتراطه بالطهارة، دون ما كانت النجاسة مانعة منه، ولعلنا نلتزمه، أو نرتكب تخلصا آخر عن أصل البحث بأن ندعي الفرق بين ما كان من قبيل الصفات كالنجاسة والطهارة ونحوهما وإن كانت تترتب عليها تكاليف، وبين ما كان من قبيل التكليف المحض كمثال القضاء والكفارة، فيتمسك باستصحاب بقاء الوصف في الأول وإن جهل حكم سببه أو موضوع سببه، بخلاف الثاني فننفيه بالأصل، لأنه تكليف محض.
وأما الثاني أي عدم استصحاب حكم الاجماع فبما بيناه في الأصول، على أنه يمكن فرض المقام فيما لا يكون مدركه الاجماع، بل إطلاق دليل بالنجاسة ونحوه، فتأمل جيدا، فإن المقام من مزال الأقدام وكثير الفوائد، وتمام البحث فيه في الأصول.
ثم إنه لا ريب في الاجتزاء بالمرة في غسل ما تنجس بالمتنجس بها بناء على الاجتزاء بها في الأصل، لعدم زيادة الفرع عليه، أما بناء على التعدد فيحتمل ذلك أيضا للاطلاق، وعدم صدق اسم الأصل، والتعدد للاستصحاب، وظهور انتقال