وبعد قول أبي الحسن (عليه السلام) في الحسن (1) بعد أن سئل هل للاستنجاء حد؟: " لا حتى ينقي ما ثمة، فقيل له: يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها ".
وخبر علي بن أبي حمزة (2) عن العبد الصالح (عليه السلام) " سألته أم ولد جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه، قال: سلي ولا تستحيي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره ".
كخبر عيسى بن أبي منصور (3) قال للصادق (عليه السلام): " امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، قال: قل لها تصبغه بمشق " ونحوهما غيرهما، إذ المشق بالكسر المغرة كما عن الصحاح والقاموس، ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه، إذ لا فائدة له إلا إخفاء لون النجاسة عن الحس.
ومرسل الفقيه (4) " سئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره؟
ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا، فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله " إذ هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته من الأثر الأسود، والمناقشة بالقصور سندا أو دلالة يدفعها الانجبار بما عرفت.
فما في منتهى الفاضل من وجوب إزالة الأثر إلا إذا تعذر مفسرا له باللون دون الرائحة فلم يوجب إزالتها ضعيف جدا، إلا أن يريد بعض الألوان التي هي في الحقيقة أعيان تزول بالفرك والدلك ونحوهما، لا أنها ألوان محضة، لكن فرقه بين الرائحة