غير فرق بين الغسلة الأولى والثانية، بخلاف ما يراد منه الإزالة كما عرفته مفصلا.
ولعله بهذا الاعتبار يرجع ما في المنتهى والتحرير إلى المختار حيث قال فيهما بعد ذكر العدد في البول: " إن ما كان له ثخن وقوام من النجاسات كالمني أولى بالتعدد " لظهور كون مراده ذلك لإزالة العين، لا أن التطهير يتوقف عليه تعبدا، ولذا اكتفى بالمرة حال عدم وجود العين من سائر النجاسات، وهو أمر خارج عما نحن فيه، إذ فرض البحث بعد إزالة العين ولو بماء مضاف ونحوه.
نعم صريح اللمعة وجامع المقاصد التعدد في سائر النجاسات، للاستصحاب ولمساواتها للبول أو أولى، بل في صحيح ابن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) " أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " الحديث. ولتعليل غسلتي البول بكون أولهما للإزالة والثانية للانقاء الجاري في غيره أيضا.
وهو كما ترى، إذ الاستصحاب مقطوع باطلاق أدلة الغسل في جملة منها، بل الشديد منها كالحيض ونحوه إن لم يكن جميعها المتمم بعدم القول بالفصل، ومنع وصول العقل إلى المساواة بالنسبة للحكم المذكور على وجه القطع واليقين فضلا عن الأولوية، بل قد يومي عدم العفو عن قليله في الصلاة إلى أشديته من الدم، كمنع ظهور صحيح ابن مسلم في المطلوب، إذ لعل المراد أشدية وجوب إزالته وأنه آكد من البول في ذلك ردا لما عن بعض العامة من القول بطهارته لا بالنسبة إلى كيفية الغسل، أو المراد أشديته منه لاحتياجه إلى فرك ونحوه، وأما التعليل المذكور فقد عرفت أنا لم نعثر عليه في الأخبار السابقة، على أنه عليل في نفسه، بل لعله إقناعي أو كالاقناعي.
فالأقوى حينئذ عدم اعتبار العدد في غير البول من النجاسات في سائر المتنجسات