الخبر المشتمل على سؤالات متعددة المقترن بقرائن كثيرة تشهد بكونه من الإمام (عليه السلام) يدفعه ما عن الصدوق (رحمه الله) أنه رواه في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر (عليه السلام).
كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحري من حيث تعليق الحكم فيه بالرؤية التي هي أعم من العلم، لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها.
بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم (1) وابن أبي يعفور (2) عن أحدهما (عليهما السلام) والصادق (عليه السلام) " في المني يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله ".
كحسن الحلبي أو صحيحه (3) عن الصادق (عليه السلام) " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن " وإشعار تعليله بعدم الوجوب بعد إعراض الأصحاب عنه للاجماع المحكي صريحا في المنتهى والتذكرة والرياض وعن غيرها وظاهرا في المعتبر إن لم يكن محصلا على الوجوب المعتضد بنفي الخلاف عنه فيه في المعالم والذخيرة لا يصلح للحكم له على غيره فلا حاجة حينئذ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع، حتى يناقش فيه بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه، وبأنه عند التأمل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم حجيته، وإن أمكن اندفاعها بأن المعتبر بعد يقين الشغل يقين البراءة لا عدم يقين