وحسن الحسين بن أبي العلاء (1) بل صحيحه على الأصح فيه " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين " كالمروي (2) في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي.
وخبر أبي إسحاق النحوي (3) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين ".
والرضوي (4) " إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره " فما في البيان من الاجتزاء بالمرة، كظاهر المبسوط والقواعد بل صريح الأخيرين في البول غير المرئي كالجاف ونحوه ذلك أيضا، بل ربما يوهمه أيضا إطلاق المقنعة والنهاية كما عن غيرهما ضعيف جدا، إذ هو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى دعوى التمسك بأصالة البراءة التي هي على تقدير تسليمها منقطعة بما سمعت، وإطلاق طهورية الماء كاطلاق الأمر بالغسل في بعض الأخبار الواجب تقييدهما لو سلم إمكان الاستدلال بأولهما على ما نحن فيه من الكيفية، بل وبثانيهما أيضا، لظهور كونه مساقا لغير بيانها بما سمعته من الأدلة المعتبرة.
كما أن ترك الاستفصال فيها بين الجاف وغيره شاهد على عدم اعتباره فيه.
فدعواه لظهر كون أول الغسلتين للإزالة والثانية للانقاء، بل ذلك عين متن خبر الحسين بن أبي العلاء في المعتبر والذكرى، فمع فرض زوال العين بالجفاف ونحوه سقطت غسلته وبقيت غسلة الانقاء لا يلتفت إليه، لمخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى من غير شاهد، إذ العقل لا نصيب له في إدراك هذه المقامات، ولم نعثر على تلك الزيادة في الخبر