جدا كمستنده، مع أني لم أعثر على موافق له صريحا، والله أعلم.
والمدار في صدق المرتين العرف كما في غيره من الألفاظ، والظاهر اعتبار الفصل في مسماهما، بل ينبغي القطع به كما هو واضح، فما في الذكرى وظاهر جامع المقاصد أو صريحه في باب الاستنجاء بل حكي عن جماعة من الاجتزاء باتصال الماء الذي يغسل به وتدافعه المقدر فيه الغسلتان ضعيف جدا إن كان المراد الدخول في المسمى، ولا يخلو من وجه إن كان المراد إلحاقه به في الحكم، لفحوى الاكتفاء بالحسي، بل ربما ادعي القطع به مع اتصاله مقدار زمان الغسلتين وزمان القطع، لأولوية الاتصال من الانفصال.
لكن قد يمنع ذلك كله، لظهور قصور العقل عن إدراك مثل ذلك، وأنه لا مدخلية للانفصال فيه على وجه القطع واليقين، إذ هو المثمر دون الظن والتخمين، فالاقتصار حينئذ على مضمون النصوص طريق اليقين بالبراءة عن شغل الذمة بإزالة النجاسة.
نعم قد يدعى القطع من إجماع أو غيره بعدم الفرق بين الثوب والبدن وغيرهما مما تنجس بالبول وأمكن تطهيره بالقليل في الحكم المذكور، وإن اقتصر في المتن وغيره من عبارات الأصحاب كالنصوص عليهما، إلا أن الظاهر إرادة التمثيل، كما صرح به في الروضة والحدائق، بل هو كصريح غيرهما أيضا مما علق فيه الحكم على المنفعل بالبول، فاحتمال القول بالاتحاد في غيرهما وإن قلنا بالعدد فيهما كما في المعالم والذخيرة، بل اختاره في اللوامع، لاطلاق أوامر التطهير والغسل بل خصوص إطلاق ما ورد بتطهير الفراش ذي الحشو ونحوه من البول في غاية الضعف كما لا يخفى على المتأمل في أخبار الباب وكلام الأصحاب من التعدي إلى نحو ذلك، خصوصا في النجاسات، كتعديهم في أصل ثبوت النجاسة وإن كان ما ورد بها خاصا بالثوب ونحوه، لا أقل من الشك، والاستصحاب محكم.
ثم إنه لا يعتبر في المرتين كونهما معا للتطهير، بل الظاهر الاجتزاء بهما لو حصلت