لا يعلمه ذلك، قلت: فإن أعلمه قال: يعيد " بل أمره بالإعادة في ذيله كالصريح في ذلك، بل في خلاف ما قاله العلامة في التذكرة أيضا، لكنه مبني على وجوب إعادة الجاهل وقضائه، ومن هنا كان الاستدلال به عليه لا يخلو من نظر.
نعم قد يتجه الاستدلال باشعار النهي فيه عن الاعلام بالقبول لو أعلم على قبول إخبار ذي اليد قبل الاستعمال، كما أنه قد يتجه الاستدلال بما في الحدائق من أنه ورد النهي عن السؤال في بعض الأخبار (1) الواردة في الجبن، حيث أنه أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا، ونهاه عن السؤال، إذ لولا قبول إخبار ذي اليد المسؤول لم يكن وجه للنهي عنه.
فالأقوى حينئذ القبول حال بقاء العين في يده، لا إذا خرجت من يده، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل اليقين، كما أنه ينبغي الاقتصار على المتيقن من ذي اليد وإن اختلفت عبارات من تعرض له، فمنها علقت الحكم على المالك، ومنها على ذي اليد، ومنها ما جمعت بينهما لكن بعطف ذي اليد على المالك، فقالت: يقبل خبر المالك وذي اليد، وإن كان يقوى في النظر عموم القبول لكل مستول على عين شرعا لملك أو وكالة أو إجارة أو أمانة أو ولاية ونحوها، بل قد يدور في الذهن قبول الغاصب الذي هو كالمتملك عرفا، لمكان تسلطه وتصرفه على ما في يده نحو ثياب الظلمة وعمالهم وأوانيهم ودورهم وفرشهم ونحوها، وإن كان أصل استيلائهم عليها بغصب منهم أو آبائهم لها أو لأثمانها، ضرورة عدم مدخلية الملك أو التسلط الشرعي في قبول القول بالتنجيس، خصوصا إن قلنا إن منشأه أصالة صدق المسلم وصحة قوله.
بل قد يؤيده جريان السيرة والطريقة في قبول قولهم بالتطهير لو تنجست الأمور المذكورة عندهم، مع أنه لا مدرك له إلا كونهم أصحاب يد.