وقد يظهر أيضا من المحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد في الروض، والمقدس الأردبيلي والفاضل المحدث البحراني في الحدائق وغيرهم، وقواه في الذخيرة، وأما احتمال ورودها مورد الغالب فهو معارض بمثله بالنسبة إلى تلك الأخبار، وما عساه يقال: - إنه يخلو ما عدا الغالب حينئذ عن النص بالاستظهار إلا أن إلحاقه بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه، والاجماع لا يتم إلا في الناقض عن الثلاثة، فتبقى هي كالزائد عليها إلا العشرة خالية عن الدليل، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل، وهو عدم مشروعية الاستظهار، فتعين القول بالأول - ففيه أن المراد بالحمل على الغالب إبقاء ما دل على العشرة على إطلاقه، وحمل أخبار الثلاثة مثلا على الغالب في أيام العادة فلا تنفي غير الغالب، فتبقي حينئذ داخلة فيما دل على الأول، على أنه يكفي في ثبوت الاستظهار في غير الغالب الأخبار المطلقة الآمرة به، وما عرفته سابقا من الاستصحاب والأصل وقاعدة الامكان ونحو ذلك مما تقدم، وبه يظهر لك ما في دعوى أن الأصل عدم مشروعية الاستظهار، فتأمل جيدا، فكان الأظهر حينئذ ثبوت الاستظهار للعشرة.
وكيف كان فهل الاستظهار على أي تقدير واجب كما صرح به في السرائر، ونقل عن ظاهر الأكثر، ويشهد له التتبع، أو مندوب كما صرح به بعض المتأخرين، بل نقله في المدارك عن عامتهم وإن لم نتحققه، أو أنه مباح كما يظهر من المصنف في المعتبر، واختاره في الذخيرة؟ ويشهد للأول - مضافا إلى كثير مما تقدم سابقا والاحتياط في ترك العبادة لكونه عزيمة على الحائض - ظاهر الأمر به في المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، ولا يقدح فيه كونه في بعضها بالجملة الخبرية بعد ظهورها في ذلك، كما يشهد للثاني أنه قضية الجمع بين أخبار الاستظهار وبين ما دل على حيضية أيام العادة فقط كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (تحيضي أيام أقرائك) وقول الصادق (2) (عليه السلام):