في الأفعال والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك (و) مقدار فعل ما يجب عليها من فعل (الطهارة) كذلك من الوضوء والغسل أو التيمم بحسب ما هي مكلفة به في ذلك الوقت ولم تفعل (وجب عليها القضاء) بعد ذلك إذا طهرت بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب، لصدق اسم الفوات، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق يونس بن يعقوب (1) " في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: تقضي إذا طهرت " وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (2) " سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم " ويستفاد من سؤال الأول كما يشعر به الثاني اعتبار إحراز سائر ما يتوقف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها كإزالة النجاسة وتحصيل الساتر ونحو ذلك، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وبعض ما تأخر عنها. وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والبيان وغيرها، لاعتبارهم التمكن كما عن ظاهر الأكثر، خلافا لكشف اللثام في باب الصلاة، فاعتبر الطهارة خاصة وفاقا لظاهر ما في المتن والقواعد والدروس من الاقتصار على ذكر الطهارة، لكن لعله منزل على الغالب من فعلية إحرازها لغير الطهارة دونها، وإلا فلا فرق بحسب الظاهر بين الجميع في توقف صدق اسم الفوات، ولا أمر غيره وغير ما سمعته من الخبرين ونحوهما مما ظاهره التضييع والتفريط، وهو غير صادق كالأول إلا بعد مضي زمان يمكن وقوع الفعل المكلف به فلم تفعل، واحتمال الفرق بين الطهارة وغيرها بأنه لا يصح الفعل بدونها بخلاف غيرها غير مجد مع توقف التكليف هنا على الجميع، لمعلومية امتناع قصور الوقت عن ما كلف به فيه.
وما يقال: من منع توقفه عليه في الواقع هنا أيضا فإنه لو علمت أنها تحيض بعد