في الخلاف والانتصار والغنية وظاهر السرائر وعن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب عدا ما عساه يظهر من الصدوق في أول كلامه، ولذا نسب إليه ذلك، لكنه قال بعده: " إن كان الزوج شبقا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها " قيل وهو يعطي إرادة شدة الكراهة، كما أنه يحتمل قصره الجواز على ذلك، وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل وعموم أو إطلاق ما دل على إباحة الوطء من الكتاب (1) والسنة (2) وما يشعر به (فاعتزلوا النساء في المحيض) (3) - قول الصادق (عليه السلام) في موثق ابن بكير (4):
" إذ انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء " ونحوه رواه علي بن يقطين (5) عنه (عليه السلام) أيضا، كما أنه روى عن الكاظم (عليه السلام) أيضا في الموثق (6) " سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي " ومرسل عبد الله بن المغيرة (7) عن العبد الصالح (عليه السلام) " في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي " وقد يدل عليه في الجملة قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (8): " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " ولعله مستند الصدوق فيما تقدم من التقييد إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه متعددة سيما بعد كون الغالب عدم الشبق، فيبعد حمل تلك المطلقات على تقييد هذا الخبر، فاتجه حمل مفهومه على