حال فالظاهر أنه يجب عليها قضاء ما تركته في أيام الاستظهار من الصلاة كما في المنتهى والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرهم، وهو المشهور نقلا وتحصيلا بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن العلامة في النهاية، حيث استشكل في وجوب القضاء لمكان عدم وجوب الأداء، بل حرمته بناء على وجوب الاستظهار، ومن صاحب المدارك حيث توقف بل استظهر عدمه، وتبعه بعض من تأخر عنه، لظهور أدلة الاستظهار في عدم وجوب قضاء ما فاتها وأنها كالحيض، وإليه مال الفاضل في الرياض، لكن قد يستدل للمشهور بلفظ الاستظهار الوارد في الأخبار فإن المراد منه طلب ظهور الحال وانكشافه في كون هذا الدم الزائد حيضا أو استحاضة، فيلحقه حكم كل منهما، ولا مظهر ولا كاشف سوى ما ذكره الأصحاب، على أن الأخبار كادت تكون صريحة في كون الكشف بأيام الاستظهار إنما هو بحالتي القطع والاستمرار مع الحكم بكونها مستحاضة في الحالة الثانية.
والحاصل بناء على ما ذكروه من إلحاق أيام الاستظهار بالحيض لم يكن له معنى محصلا سيما على المختار من الوجوب إلى العشرة أو الجواز، على أنه قد اعترف في الرياض بكون أخباره محمولة على ذلك لمكان الغلبة، فكيف يتجه له معنى الاستظهار، وأيضا قد يدعى أن لفظ الاستظهار من موضوعات الأحكام الشرعية التي يرجع في مثلها إلى الفقهاء كالاقعاء ونحوه، هذا. مع إمكان أن يستدل عليه أيضا بما دل على الرجوع إلى العادة عند التجاوز والتحيض بالأقراء وجعل ما عداه استحاضة، كمرسلة يونس (1) الطويلة وغيرها (2) كما أنه يمكن الاستدلال عليه أيضا بما دل (3) على أن ما بعد أيام العادة ليست بحيض، أقصى ما خرج منها ما قام الاجماع على خلافه، وهو الزائد إذا انقطع على العشرة، ويبقى غيره، وبما دل (4) على أن المستحاضة تجلس أيام حيضها