بالنسبة إلى ظهور الحال لا بالنسبة للوجوب، مع أنه وارد بالنسبة للاستحباب، إذ لا يرتفع الاشكال بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه، نعم إنما يرتفع بدعوى التخيير المذكورة، وهي مشتركة بينهما، وكذلك تأييده باختلاف الأخبار، وهو غير صالح لذلك، سيما بعد ما عرفت أنه المنقول عن ظاهر الأكثر، وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على لفظ الاحتياط الظاهر فيه، لمنع ظهوره في ذلك بعد أن كان واقعا بصيغة الأمر التي هي مقتضي الوجوب، وأما ما يقال: من أن القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع بين أخبار الاستظهار (1) والأخبار (2) الآمرة بالرجوع لأيام العادة الدالة على حيضية ما فيها واستحاضة الزائد عليها، ففيه مع أنها موافقة للعامة عدا ما حكاه في المنتهى أن ظاهر جملة منها (3) بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرة الدم التي تجاوز دمها العشرة كما اعترف بها المولى الأعظم في حاشية المدارك وشرح المفاتيح، وتسمى بالدمية، والمستحاضة، بل لعل الناظر في الأخبار يقطع بأن المراد بالمستحاضة إذا أطلقت الدمية، نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الأخبار على ذلك بالنسبة للدور الأول، لكن لا نأباه بالنسبة للدور الثاني، فحينئذ لا تعارض في شئ من الروايات، على أنه قد يقال:
أنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا، لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب.
ومن العجيب ما في الرياض من أن الأقوى الاستحباب لا لما ذكر (بل) (4) لتصادم الأخبار من الطرفين مع عدم المرجح في البين، بل للأصل السليم عن المعارض حينئذ، وفيه مع ما عرفت من أن الأصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار،