عن علم الهدى، ولعله الأقوى جمعا بين ما دل على صحة مثل هذا الغسل من الاستصحاب والاطلاقات وغيرها وبين ما دل على إيجاب الأصغر الوضوء، ولم يثبت أخذ الاجزاء في طبيعة الصحيح منه، كما لم يثبت إجزاؤه حتى عن المتخلل في أثنائه، وملاحظة الأخبار لا يستفاد منها ذلك، ولا هي مساقة في بيان ما هنالك، على أنه ليس من الأفراد المتعارفة حتى يكون مشمولا لاطلاقها، كما أن ما نقل من رواية المجالس - مع عدم ثبوتها كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل - فاقدة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة حتى تجبرها، مع ظهور عدم كونها منشئا لفتوى كثير منهم، ولذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد، مع مخالفتها الاحتياط في نفي الوضوء، فتكون كالقولين الأخيرين من نفي الإعادة، فلا يقين فراغ بواحد من الأقوال، وبه يظهر فساد دعوى حصول الفراغ اليقيني بالأول، اللهم إلا أن يقال: إنه بنية الابطال للغسل يبطل، فيكون غسلا جديدا مستأنفا فيجزي وهو لا يخلو من إشكال وتأمل، لأن أقصى ما في نية القطع إنما هو فوات الاستدامة وهي ليست شرطا في صحة ما سبق فلا يقدح، نعم هي شرط في صحة اللاحق خاصة، على أن الاستصحاب وحصول الامتثال للتكليف بغسل الجزء مثلا يقضي بذلك أيضا.
ثم إنه بناء على عدم الافساد فهل يصح له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق في الأجزاء من الفعل الأول والثاني، أو يلتزم بالإعادة على النية الأولى حتى يصدق أنه جاء بالعمل بنية واحدة؟ وجهان، أقواهما الاجتزاء، إذ لا دليل على شرطية ما زاد على تعقب غسل الأجزاء اللاحقة بنية في صحة السابقة، فتأمل جيدا فإنه دقيق، ولعلك في التأمل في جميع ما ذكرنا تستغني عن التعرض لفساد جميع ما ذكرنا من المرجحات للقولين السابقين.
نعم بقي شئ لم نذكره سابقا وهو أنه لا إشكال في رافعية غسل الجنابة لما تقدمه