فالظاهر عدم النقض، بناء على عدم الاكتفاء بشئ منها عن الوضوء من غير فرق في ذلك بين تقدم الوضوء وتأخره عنها، وتخيل إمكان جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون الوضوء جزءا رافعا ضعيف جدا كما هو واضح وإن كان غسل جنابة، (فقيل يعيد الغسل من رأس) كما في الهداية والفقيه والمبسوط، واختاره العلامة والشهيد وغيرهما، بل عن المحقق الثاني في حاشية الألفية نسبته إلى الأكثر، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين استصحابا للحدث وللشغل مع توقيفية العبادة، ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة، فللبعض بطريق أولى، ولضعف القول بالاتمام مع الاجتزاء لما فيه من منافاة ما دل على إيجاب الأصغر الطهارة، والقول بالاتمام ثم الوضوء لمنافاته لما دل على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، لظهور أنه متى تحقق غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء، فتعين الثالث، لعدم القول بالفصل، ولاستبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة في أثنائه ولو ببقاء جزء يسير من البدن، ولما روي عن الفقه الرضوي (1) " فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " وهو عين عبارة الصدوق في الهداية كما نقله في الفقيه عن رسالة والده، فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية مؤيدة له لأنهما على ما قيل متون أخبار حتى كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليهما وأمثالهما، مضافا إلى ما في الذكرى والمدارك، ففي الأول قيل إنه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، وفي الثاني أنه روى الصدوق في كتاب عرض المجالس (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة،
(١٣١)