يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته " وصحيح زرارة (1) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال زرارة كيف صنع، فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه - إلى أن قال -: وكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن أنفرد بالغسل " إلى آخره. ونحوها غيرها - فهو وإن كان معارضا لظاهر كلام الأصحاب بل الاجماع على الظاهر كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما لكن يمكن تقييده بغير صورة الاشتراك لمكان هذه الأخبار، ولذا قال في الجامع: إنه يستحب الغسل بصاع، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، إلا أن ظاهره الاقتصار على الرجل والمرأة، ولعل الأولى خلافه. لعدم ظهور الخصوصية، بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله (عليه السلام): (من أنفرد) يدلان على خلافه، هذا ويمكن أن يقال:
إنه لا صراحة فيها بعدم الاستحباب عند الاشتراك، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أعم من ذلك، سيما مع ما ستعرف أن الصاع منتهى غاية الاستحباب في الاسباغ لا أنه أول مراتبه. والتعليل في الرواية الأخيرة يراد بها أنه مع الاشتراك اجتزيا لأنهما يتحفظان على الماء غير حالة الانفراد، فتأمل جيدا.
وقد يظهر مما سمعت من الأخبار أن الصاع منتهى الغاية في الاستحباب كما استظهر من المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف، بل في الأخير الاجماع، ويقضي مع ذلك به المرسل عن الفقيه (2) قال صلى الله عليه وآله: " الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة