يوهم الأول لا بد من تأويله كما يشهد به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف، أو الاعراض عنه (منها) ما ذكره المصنف من أنه (هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد) وإن كان ليس بجار على قياس التعاريف التي تذكر لكشف المعرف بقرينة ذكر الأحكام الموقوفة على معرفة كونه حيضا فيه، ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس، لشموله لسائر الدماء الخارجة من الفرج، وما بعده بمنزلة الفصل، لخروج ما عدا النفاس به، فإنه لا تعلق لشئ منها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدة، وبالأخير يخرج النفاس، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضة إلا أنه ليس لقليله حد، ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة وأحد تعريفي المبسوط والمنتهى حيث اقتصرا على ما عداه، وكان ما ترك أولى في الاقتصار عليه لسلامته طردا وعكسا. و (منها) ما في الوسيلة من أنه الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، وفيه أنه قد لا يكون كذلك، اللهم إلا أن يريد الغالب كما في السرائر. (ومنها) ما في الكافي من أنه الدم الحادث في أزمان عادية، أو الأحمر الغليظ في زمان الالتباس، وما في المهذب من أنه دم أسود حار يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره أو انقطاعه على الخلاف في ذلك انقضاء عدة المطلقات، وما في المراسم من أنه دم غليظ يضرب إلى السواد بحرقة وحرارة، وما في التحرير من أنه الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده، إلى غير ذلك مما يظهر أن مرادهم به كشف المعنى بعبارة
(١٣٦)